Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت ولم يتعرض لنسخه مع أصله بفرع الاصل الناسخ لاصله وهى المسألة المتقدمه قلت ومع هذا فلا يمتنع أن ينسخ الفرع دون أصله لكن هذا انما يكون فى زمان النسخ وكذلك لا يمتنع أن ينسخ غيره فى صورتين أحداهما أن تكون موافقته لاصله أقوى من الاصل المنسوخ بأن يكون قطعيا ونحو ذلك والثاني أن ينسخ هو وأصله فرعا آخر وأصله فأما نسخه بعد الرسول فلا يمكن ونسخ أصل منصوص بقياس أضعف منه فلا يمكن هذا تحرير المسألة وتلخص لاصحابنا فيها أقوال ثم بعد الجواز ما الواقع هذا بحث آخر وقال ابن عقيل فى أواخر كتابه يجوز نسخ القياس فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم لان طريق النسخ حاصل وهو الوحى فاذا قال حرمت المفاضلة فى البر لانه مطعوم كان ذلك نصا منه على الحكم وعلى علته وقد اختلف الناس هل نصه على العلة اذن منه فى القياس أم لا على مذهبين فان كان هذا اذنا أو أذن فى القياس نصا فقاسوا الارز على البر فعاد وقال بعد ذلك بيعوا الارز بالارز متفاضلا فقال قوم يكون تخصيصا للعلة بالطعم فى البر خاصة
قال شيخنا قلت هو أشبه بكلام أحمد وكلامه فى مسألة الاستحسان يدل عليه وقال قوم يكون نسخا للقياس والذى لا خلاف فيه أن يصرح فيقول لا تقيسوا الارز على البر فى تحريم التفاضل فهذا غير ممتنع بل الممتنع نسخ قياس استنباطه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانه لا وحى ينزل بعد عصره فان عثر على نص يخالف حكم القياس كان القياس باطلا
مسألة نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة والحنفية وغيرهم يقعون فيها كثيرا فانهم يعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر ويجعلونه ناسخا أو منسوخا وأحمد يخالفهم فى ذلك والنكتة أنه هل يجوز أن يكون بين لفرع والاصل فرق يصح معه الفرق فى الحكم فان لم يصح فرق والا ثبت النسخ الا أن يقال بالتعبد قال شيخنا قلت متى كان أصل القياس متقدما فى الثبوت على النص المخالف له أمكن أن يكون نسخا
Sayfa 194
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin