Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة قال أبو الخطاب فى نسخ ماثبت بالقياس ان كان ثبوته بعلة منصوص عليها أو منبه عليها مثل أن ينص على تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه ثم ينص بعده على اباحته فى الارز ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا فأما ماثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه ومتى وجدنا نصا بخلافه وجب المصير اليه وتبينا به فساد القياس هذا معنى كلامه وعندي فى تقييده أولا نظر وقال المقدسي ما يثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وان لم يكن منصوصا على علته لم ينسخ ولم ينسخ به وشذت طائفة فأجازته والذى ذكره القاضى أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به وقال الجوينى اذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط وقال أبوحنيفة لا يبطل القياس ثم قال الجوينى وعندي أن المعنى المستنبط من الاصل اذا نسخ بقى معنى الاصل له فان صح استدلال نظرنا فيه وان لم يصح أبطلناه وقال شيخنا مسألة النسخ بالقياس لها صور أحدها أن ينسخ حكم الاصل فيتبعه الفروع أولا أو يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها الثانية أن يكون حكم الاصل ثابتا ويجىء نص فى الفرع يخالف موجب القياس فهل يكون ذلك نسخا لذلك الحكم الثابت بالقياس طريقة القاضى أن هذا لا يقع لانه يقول ما دام حكم الاصل باقيا وجب بقاء حكم الفرع ولا يزول الفرع الا بزوال أصله وقال غيره بل وجود النص يبين أن القياس فاسد لان جواز استعماله موقوف على فقد النص فتكون العلة مخصوصة وقال أبو الخطاب وغيره ان كانت علة الاصل منصوصة كان نسخا
Sayfa 195
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin