Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم وتارة ترفع موجب الاطلاق والعموم وفى هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المتكلم أراد مقتضى المفهوم أو الاطلاق والعموم وتارة لم يثبت أنه أراده فمتى لم يثبت أنه أراده فهو كتخصيص العموم وأما ان ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذى قرره السمع رفعه يكون نسخا لكن ذلك لا لانه مجرد زيادة على النص لكن لمعنى آخر فالصواب ما أطلقه الاصحاب من أن الزيادة على النص ليست نسخا بحال والقول فيها كالقول فى تخصيص العموم وتقييد المطلق سواء وأيضا فالزيادة تارة تكون فى الحكم فقط وتارة فى الفعل فالاول مثل أنه أباح الجهاد أولا ثم أوجبه أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم الاول وانما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم الا أن يكون الخطاب الاول قد نفى الوجوب
ثم الخطاب اذا دل على عدم الايجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة فى الخمر قبل التحريم هل هو نسخ فيه خلاف قال أبو محمد هو نسخ والاشبه أنه ليس بنسخ لانه لم ينف الحرج ولم يؤذن فى الفعل واذا سكت عن التحريم أقروا على الفعل إلى حين النسخ والاقرار المستقر حجة وأما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع فلو فعل المسلمون شيئا مدة فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه لم يكن هذا نسخا وان كان الاقرار على الشيء حجة شرعية لأن الاقرار انما يكون حجة اذا لم ينهوا عنه بحال فمتى نهو عنه فيما بعد زال شرط كونه حجة وقد يقال هو نسخ
Sayfa 190
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin