Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Yayıncı
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Yayın Yeri
بيروت
قال الشافعي: عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي ﷺ ((لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))(١) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض(٢).
قال الشافعي: وبهذا نقول وفي أمر رسول الله ﷺ الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجاً والحج أعمال متفرقة منها شيء إذا لم يعمله الحاج أفسد حجه وذلك الإحرام وأن يكون عاقلاً للإحرام وعرفة فإن هذا ترك لم يجزه عنه حجه.
قال الشافعي: ومنها ما إذا تركه لم يحل من كل إحرامه وكان عليه أن يعمله في عمره كله وذلك الطواف بالبيت والصفا والمروة الذي يحل به إلا النساء وأيهما ترك رجع من بلده وكان محرماً من النساء حتى يقضيه ومنها ما يعمل في وقت فإذا ذهب ذلك الوقت كله لم يكن ولا عليه عمله ولا بد له وعليه الفدية مثل المزدلفة والبيتوتة بـ (منى).
ورمي الجمار ومنها ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم ولو لم يرجع لزمه الدم وذلك مثل الميقات في الإحرام ومثله - والله أعلم - طواف الوداع لأنهما عملان أمر بهما مما فتركهما فلا يتفرقان عندي فيما يجب عليه من الفدية في كل واحد منهما قياساً على مزدلفة والجمار والبيتوتة ليالي (منى) لأنه نسك قد تركه وقد أخبرنا عن ابن عباس أنه قال ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)).
باب ترك الحائض الوداع
عن عائشة أنها قالت ((حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت حيضها لرسول الله ﷺ
(١) رواه مسلم ١٥ كتاب الحج / ٦٧ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديث رقم ٣٧٩. رواه أبو داود / كتاب المناسك ٨٤ باب الوداع حديث ١٩٨٦.
رواه ابن ماجه ٢٥ كتاب المناسك ٨٢ باب طواف الوداع حديث ٢٤٩٠ قيل الأوطار شرح منتقي الأخبار / باب طواف الوداع حديث رقم ١ الجزء الخامس ص ٨٨.
(٢) رواه البخاري / كتاب الحج / باب طواف الوداع.
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ٦٧ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديث رقم ٣٨٠ قيل الأوطار شرح منتقي الأخبار / كتاب المناسك / باب طواف الوداع حديث رقم ١ الجزء الخامس ص ٨٨.
413