Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Yayıncı
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Yayın Yeri
بيروت
(ﷺ) فقال ((أحابستنا هي؟(١) ))فقلت ((يا رسول الله إنها حاضت بعد ما أفاضت)) قال ((فلا إذا))(٢). عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض مثل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال نعم، قال فلا تفت بذلك قال فقال ابن عباس إما لا(٣) ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟
قال فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت(٤).
قال الشافعي: عن ابن شهاب قال جلت عائشة للنساء عن ثلاث لا صدر لحائض إذا أفاضت بعد المعرف ثم حاضت قبل الصدر وإذا طافت المرأة طواف الزيارة الذي يحل لزوجها ثم حاضت نفرت بغير وداع ولا فدية عليها وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع كما يكون على التي لم تحض من النساء وإن خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت لم يكن عليها الوداع وإن طهرت في البيوت كان عليها الوداع وكذلك لورأت الطهر فلم تجد ماء كان عليها الوداع كما تكون عليها الصلاة فإن كانت مستحاضة طافت في الأيام التي تصلي فيها فإن بدأت بها الإستحاضة قلنا لها تقف حتى تعلم قد حيضتها واستحاضتها فنفرت فعلمنا أن اليوم الذي نفرت فيه يوم طهر كان عليها دم لترك الوداع وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم.
باب تحريم الصيد
قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم
(١) أحابستنا: حابستنا أي ما نعتنا عن الرجوع إلى المدينة لانتظار طوافها ..
(٢) رواه البخاري / كتاب الحج / باب إذا احاضت المرأة بعد ما أفاضت. رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ٦٧ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديث رقم ٣٨٤. رواه أبو داود كتاب المناسك / ٨٥ باب الحائض تخرج بعد الافاضة حديث رقم ١٩٨٧. رواه ابن ماجه / ٢٥ كتاب المناسك / ٨٣ باب الحائض تنفر قبل أن تودع حديث رقم ٢٤٩٢. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / كتاب المناسك .. باب طواف الوداع حديث رقم ٣ ص ٨٨ الجزء الخامس.
(٣) إما لا. بكسر الهمزة وفتح اللام. أصل هذه الكلمة إن وما فأدغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لاحكم لها. ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا.
(٤) رواه مسلم ١٥ كتاب الحج / ٦٧ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديث رقم ٣٨١.
414