Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Yayıncı
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Yayın Yeri
بيروت
باب الشك في الطواف
قال الشافعي: وسن رسول الله ﷺ في الذي يشك أصلي ثلاثاً أو أربعاً؟ أن يصلي ركعة فكان في ذلك الغاء الشك والبناء على اليقين فكذلك إن شك في شيء من الطواف صنع مثل ما يصنع في الصلاة فألغى الشك وبنى على اليقين إلا أنه ليس في الطواف سجود سهو ولا كفارة. قال: وكذلك إن شك في وضوئه في الطواف فإن كان على يقين من وضوئه وشك من حدثه أجزأه الطواف فإن كان على يقين من حدثه وفي شك من وضوئه لم يجزه الطواف.
باب الطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف
قال الشافعي: فإذا طاف في ثوب نجس أو على جسده نجاسة أو في نعليه نجاسة لم يعتد بما طاف بتلك الحال كما لا يعتد في الصلاة وكان في حكم من لم يطف. وإن رعف أو قاء أنصرف فغسل الدم عنه والقيء ثم رجع فبنى وكذلك إن غلبه حدث أنصرف فتوضأ ورجع فبنى. قال: ولو طاف ببعض ما لا تجزيه به الصلاة ثم سعى أعاد الطواف والسعي ولا يكون له أن يعتد بالسعي حتى يكمل بالطواف بالبيت.
قال الشافعي: وأختار وإن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن يستأنف فإن ذلك إحتياط وقد قيل: لو طاف اليوم طوافاً وغداً أجزأ عنه لأنه عمل بغير وقت.
باب الطواف بعد عرفة
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾(١).
قال الشافعي: فاحتملت الآية أن تكون على طواف الوداع لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث واحتملت أن تكون على الطواف بعد (منى) وذلك أنه بعد حلاق الشعر ولبس الثياب والتطيب وذلك قضاء التفث وذلك أشبه معنييها بها لأن الطواف بعد (منى) واجب على الحاج.
(١) الآية رقم ٢٩ من سورة الحج.
412