Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Yayıncı
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Yayın Yeri
بيروت
فلم أمرت من طاف على غير وضوء أن يعيد الطواف وأنت تأمره أن يبتدىء على غير وضوء؟ قال فإن قلت لا يعيد قلت إذا تخالف السنة قال فإن قلت إنما أمر النبي ﷺ عائشة. أن لا تطوف بالبيت لئلا يدخل المسجد حائض. قلت فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب قال فلا أقول هذا ولكني أقول أنه كالصلاة ولا تجوز إلا بطهارة ولكن الجنب أشد حالاً من غير المتوضيء قلت أو تجد بينهما فرقاً في الصلاة؟ قال: لا. قلت: فأي شيء شئت فقل ولا تعدو أن تخالف السنة وقول اكثر أهل العلم لأنه لا يكون لغير طاهر أن يطوف بالبيت أو تقول لا يطوف به إلا طاهر فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركاً لأصل قولك.
باب كمال عمل الطواف
قال الشافعي: عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعي ثلاثة أطواف بالبيت ومشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
قال الشافعي: فمن طاف بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من لم يسع بين الصفا والمروة لا يجزيه أن يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال سبع تام بالبيت وإن كان معتمراً فصدر إلى أهله فهو محرم کما کان يرجع فيبتديء أن يطوف سبعاً بالبيت وبين الصفا والمروة سبعاً ثم يحلق أو يقصر وإن کان حلق قبل ذلك فعليه دم الحلاق قبل أن يحل. ولا أرخص له في قطع الطواف بالبيت إلا من عذر وذلك أن تقام الصلاة فيصليها ثم يعود فيبني على طوافه من حيث قطع عليه فإن بنى من موضع لم يعد فيه إلى الموضع الذي قطع عليه منه الغي ذلك الطواف ولم يعتد به.
قال الشافعي: أو يصيبه زحام فيقف فلا يكون ذلك قطعاً أو يعي فيستريح قاعداً فلا يكون ذلك أو ينتقض وضوءه فيخرج متوضاً وأحب إلي إذا فعل أن يبتديء الطواف ولا يبني على طوافه. ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد لأن المسجد موضع الطواف ويجزيه أن يطوف في المسجد وإن حال دون الكعبة شيء نساء أو جماعة ناس أو للسقايات أو أساطين المسجد أجزأه ما لم يخرج من المسجد فإن خرج فطاف لم يعتد مما كان خارجاً من المسجد قل أو كثر.
411