410

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Yayıncı

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır

لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجة وإن عتق قبل أن يموت فليحجج وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضي عنه حجه وإن بلغ فليحجج)).

باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه؟

قال الشافعي: والمسجد كله موضع الطواف فمن طاف في المسجد من دون السقاية وزمزم أو من ورائهما أو وراء سقايات المسجد التي أحدثت فحق بها المسجد حتى يكون الطائف من ورائها كلها فطوافه مجزيء عنه لأنه في موضع الطواف وأكثر الطائفين محول بينه وبين الطواف بالناس الطائفين والمصلين وإن خرج من المسجد فكان من ورائه لم يعتد بشيء من طوافه خارجاً من المسجد لأنه في غير موضوع الطواف. ولو طاف بالبيت منكوساً لم يعتد بطوافه. ولو طاف بالبيت محرماً وعليه طواف واجب ولا ينوي ذلك الطواف الواجب ولا ينوي به نافلة أو نذراً عليه من طوافه كان طوافه هذا طوافه الواجب ولو كان بعض طوافه ثم أغمي عليه قبل إكماله فطيف به ما بقي عليه من الطواف لا يعقله من إغماء أو جنون أو عارض ما كان أو ابتدىء به في الطواف مغلوباً على عقله لم يجزه حتى يكون يعقل في السبع كله. ولو طاف على بعير أو فرس أجزأه. ولو طاف بالبيت فيما لا يجوز للمحرم أن يلبسه من الثياب كان طوافه مجزئاً عنه وكانت عليه الفدية فيما لبس مما ليس له لبسه وهو محرم.

باب الخلاف في الطواف على غير طهارة

قال الشافعي: فزعم بعض الناس أن الطواف لا يجزى إلا طاهراً وأن المعتمر والحاج إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالاعادة فإن بلغ بلده لم يأمره بالاعادة ولو كان جنباً أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من يقول قوله أيعدو الطواف قبل الطهارة أن يكون كما قلنا لا يطوف بالبيت إلا من تحل له الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج والعمرة غير الطواف؟ قال إذ قلت هو كالصلاة وأنه لا يجزى إلا بوضوء قلت فالجنب وغير المتوضيء سواء لأن كلا غير طاهر وكل غير جائز له الصلاة.

قال الشافعي: قلت أجل قال فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت:

410