Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Yayıncı
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Yayın Yeri
بيروت
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد ابراهيم.
قال الشافعي: وكمال الطواف بالبيت أن يطوف الرجل من وراء الحجر فإن طاف فسلك الحجر لم يعتد بطوافه الذي سلك فيه الحجر وإن طاف على جدار الحجر لم يعتد بذلك الطواف لأنه لم يكمل الطواف بالبيت وكان كل طواف طافه على شاذروان الكعبة أو في الحجر أو على صدار الحجر كما لم يطف وإذا ابتدأ الطائف الطواف استلم الركن ثم يدعه عن يساره ويطوف فإن استلم الركن وتركه عن يمينه وطاف فقد نكس الكواف ولا يعتد بما طاف بالبيت منكوساً ومن طاف سعا على ما نهيت عليه من نكس الطواف أو على شاذروان الكعبة أو في الحجر أو على جداره كان في حكم من لم يطف ولا يختلفان.
باب ما جاء في موقع الطواف
قال الشافعي: إكمال الطواف بالبيت من وراء الحجر ووراء شاذروان الكعبة فإن طاف طائف وجعل طريقه بطن الحجر وكذلك لو كان على شاذروان الكعبة أعاد الطواف.
قال الشافعي: والمسجد كله موضع الطواف.
باب في حج الصبي
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ مر بامرأة وهي في محفتها(١) فقيل لها هذا رسول الله ﷺ فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر)(٢). قال ابن عباس «أيها الناس أسمعوني ما تقولون وأفهموا ما أقول
(١) محفتها: مركب مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما تقبب الهودج.
(٢) رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ٧٢ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. حديث رقم ٤٠٩ رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٨ باب في الصبي يحج حديث رقم ١٧٢٠. عون المعبود شرح سنن أبو داود.
رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / باب ٨٣ ما جاء في حج الصبي حديث رقم ٩٢٤.
رواه النسائي / كتاب المناسك / باب الحج بالصغير.
رواه ابن ماجه / ٢٥ كتاب المناسك / ١١ باب حج الصبي حديث رقم ٢٣٥٢.
409