59Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَالْمُخْتَار وفَاقا لأبى المعالى والآمدى إِن كَانَ عَالما كفى الْإِطْلَاق فيهمَا والا لم يكفوَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعلم حَالهوتضعيف بعض الْمُحدثين الْخَبَر يخرج عندنَا على الْجرْح الْمُطلق قَالَه أَبُو البركاتمَسْأَلَة الْجرْح مقدم عِنْد الْأَكْثَر وَقيل التَّعْدِيل اذا كثر المعدلون وَاخْتَارَهُ أَبُو البركات مَعَ جرح مُطلق إِن قبلناهأما عِنْد إِثْبَات معِين ونفيه بِالْيَقِينِ فالترجيحمَسْأَلَة حكم الْحَاكِم الْمُشْتَرط الْعَدَالَة بِشَهَادَتِهِ أَو رِوَايَته تَعْدِيل بِاتِّفَاق وَلَيْسَ ترك الحكم بهَا جرحاوَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيل أَن علم أَن لَا مُسْتَند للْفِعْل غَيره والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَروَقَالَهُ أَبُو المعالى والمقدسى الا فِيمَا الْعَمَل فِيهِ احْتِيَاطًا1 / 87KopyalaPaylaşAI Sormak