58Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَإِذا تحمل فَاسِقًا أَو كَافِر وروى عدلا مُسلما قبلت رِوَايَتهوَلَا تشْتَرط روية الراوى وَلَا ذكوريته وَلَا عدم الْعَدَاوَة والقرابة وَلَا معرفَة نسبه وَلَا إكثاره من سَماع الحَدِيث وَلَا علمه بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيثوَاعْتبر مَالك الْفِقْهوَنقل عَن أَبى حنيفَة مثله وَعنهُ أَيْضا إِن خَالف الْقيَاسوَلَا الْبَصَرقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ فى رِوَايَة عبد الله فى سَماع الضَّرِير اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس واذا لم يكن يحفظ فَلَامَسْأَلَة مَجْهُول الْعَدَالَة لَا يقبل عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفيةوَعَن أَحْمد قبُوله وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا قَالَ وَأَن لم تقبل شَهَادَتهوفى الْكِفَايَة تقبل فى زمن لم تكْثر فِيهِ الْخِيَانَةمَسْأَلَة مَذْهَب أَصْحَابنَا والأكثرين أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبت بِالْوَاحِدِ فى الرِّوَايَة دون الشَّهَادَةوَقيل لَا فيهمَا وَقيل نعم فيهمَامَسْأَلَة مَذْهَب الْأَكْثَرين يشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل وَقيل عَكسهوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم يشْتَرط فيهمَا وَعَن احْمَد عَكسه1 / 86KopyalaPaylaşAI Sormak