60Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَقَالَ أَبُو البركات يفرق بَين من يرى قبُول قَول مَجْهُول الْحَال أَو لَا أَو يجهل مذْهبهوَإِذا قُلْنَا هُوَ تَعْدِيل كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذكر السَّبَب قَالَه فى الرَّوْضَةوفى رِوَايَة الْعدْل عَنهُ أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار وَهُوَ الْمَذْهَب تَعْدِيل ان كَانَت عَادَته أَنه لَا يرْوى الا عَن عدل وأذا قَالَ الراوى حَدَّثَنى الثِّقَة اَوْ عدل أَو من لَا أتهم فَإِنَّهُ يقبل وَأَن رددنا الْمُرْسل عِنْد أَبى البركاتوَذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل فى صور الْمُرْسل على الْخلاف فِيهِ وتزول جَهَالَة الراوى الْمعِين بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ وَقيل بل بِاثْنَيْنِمَسْأَلَة الْجُمْهُور على أَن الصَّحَابَة عدُول وَهُوَ الْحقوَقيل الى حِين زمن الْفِتَن فَلَا يقبل الداخلون لِأَن الْفَاسِق غير معِينوَقَالَت الْمُعْتَزلَة عدُول إِلَّا من قَاتل علياوَقيل هم كغيرهممَسْأَلَة والصحابى من رَآهُ ﵇ عِنْد الْأَكْثَر مُسلما أَو اجْتمع بِهِ1 / 88KopyalaPaylaşAI Sormak