Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالبنت(١)؛ لأنها مبهمة(٢)، فإذا(٣) أسلم وعنده أم وابنتها قد وطئهما بملك اليمين حرم عليه وطؤهما أبداً، ولو وطئ الأم حرم عليه وطء الابنة، وإن وطئ البنت(٤) حرم عليه وطء الأم(٥).
وإن أسلم وعنده أختان أو امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وطئ أو لم يطأ اختار أيتهن شاء(٦)، [ وإن كانت أمة تحت عبد فأعتقا معاً لم يكن لها الخيار](٧)، (وإن أعتقت)(٨) الأمة ولم [ تختر](٩) حتى عتق الزوج لم يكن لها(١٠) خيار(١١) من قبل أنّ الحرة لا تخيّر
(١) في (ح): ((الابنة)).
(٢) قال في الأم (٥٤/٥): (ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها فإن كان دخل بواحدة منهما فنكاحهما عليه محرم على الأبد ... ) إلى قوله: (ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالبنت؛ لأنها مبهمة ).
(٣) في (ح): ((وإذا)).
(٤) في (ح): ((الابنة)).
(٥) قال في الأم (٥٥/٥): (ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطئهما بملك اليمين حرم عليه وطؤهما إلى الأبد، ولو كان وطئ الأم حرم عليه وطء البنت ... ).
(٦) قال في الأم (٥٥/٥): (ولو أسلم وعنده امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها قد دخل بهما أو لم يدخل أو دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى كان ذلك كله سواء، ويمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (أ)، (ط): ((فإن أعتق)).
(٩) في النسخ: ((تختار))، واختلف في إهمال لم هل هو ضرورة أو لغة. انظر: همع الهوامع (٥٤٣/٢)، وشرح الأشموني (٥/٤ -٦).
(١٠) في (أ)، (ط): ((له)).
(١١) في (ح): ((الخيار)).
416