Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ولو اجتمع عند رجل أربع إماء فأسلم وأسلمن في العدة فإن كان موسراً فنكاحهن كلّهن باطل ، وكذلك إن كان معسراً لا يخاف العنت ، وإن كان معسراً لا يجد ما يتزوج به [ من ] حرة ويخاف العنت أمسك [ واحدة ] أيتهنّ شاء وانفسخ ( نكاح البواقي)(١).
ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها فإن كان قد دخل بواحدة منهما فنكاحهما(٢) عليه محرم أبداً؛ لأنه إن كان دخل بالأم فالابنة ربيبة من امرأة قد دخل [ بها](٣)، وإن كان [ دخل ] بالابنة فالأم أم امرأة قد دخل بها (٤)، وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة (٥٨/ب) ولا يمسك الأم، [ والأم محرمة عليه، ويثبت على نكاح الابنة](٥) وإن كانت الأم ( أولاً أو آخراً) (٦)؛ لأني إذا أثبت له العقدين في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم.
= فأنظر: فإذا اجتمع إسلامهما فإن كانت خارجة من العدة فالنكاح ثابت ... ).
(١) في (ح): ((النكاح للبواقي)). قال في الأم (٥٤/٥): (ولو اجتمع إسلام الأزواج وعنده أربع إماء فإن كان موسراً فنكاحهن كلهن منفسخ ... ).
(٢) في (أ)، (ط): ((فنكاحها)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال في المنهاج ص ٣٨٨ : ( ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبداً، أو لا بواحدة تعينت البنت ، وفي قول : يتخير ، أو بالبنت تعينت ، أو بالأم حرمتا أبداً، وفي قول : تبقى الأم ).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((الأولى أو الآخرة)).
415