416

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولو اجتمع عند رجل أربع إماء فأسلم وأسلمن في العدة فإن كان موسراً فنكاحهن كلّهن باطل ، وكذلك إن كان معسراً لا يخاف العنت ، وإن كان معسراً لا يجد ما يتزوج به [ من ] حرة ويخاف العنت أمسك [ واحدة ] أيتهنّ شاء وانفسخ ( نكاح البواقي)(١).

ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها فإن كان قد دخل بواحدة منهما فنكاحهما(٢) عليه محرم أبداً؛ لأنه إن كان دخل بالأم فالابنة ربيبة من امرأة قد دخل [ بها](٣)، وإن كان [ دخل ] بالابنة فالأم أم امرأة قد دخل بها (٤)، وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة (٥٨/ب) ولا يمسك الأم، [ والأم محرمة عليه، ويثبت على نكاح الابنة](٥) وإن كانت الأم ( أولاً أو آخراً) (٦)؛ لأني إذا أثبت له العقدين في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم.

= فأنظر: فإذا اجتمع إسلامهما فإن كانت خارجة من العدة فالنكاح ثابت ... ).

(١) في (ح): ((النكاح للبواقي)). قال في الأم (٥٤/٥): (ولو اجتمع إسلام الأزواج وعنده أربع إماء فإن كان موسراً فنكاحهن كلهن منفسخ ... ).

(٢) في (أ)، (ط): ((فنكاحها)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في المنهاج ص ٣٨٨ : ( ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبداً، أو لا بواحدة تعينت البنت ، وفي قول : يتخير ، أو بالبنت تعينت ، أو بالأم حرمتا أبداً، وفي قول : تبقى الأم ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((الأولى أو الآخرة)).

415