418

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

تحت الحر(١)، وإن أمسك أربعاً وعنده أكثر انفسخ نكاح البواقي بلا طلاق (٢).

وإذا (٣) أسلم الرجل (٤) وتحته أكثر من أربع فأسلم(٥) منهن أربع لم يكن للسلطان أن يجبره على الاختيار، فإن اجتمع إسلامه وإسلام أكثر من أربع يخير (٦)، وإنما يخيّر إذا أسلم على خمس ؛ لأنه لا يحبس خمس على رجل.

وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع فأسلمن قيل له: اختر.

فإن قال: [لا](٧) أختار حُبِس حتى يختار وأنفق عليهنّ من ماله؛ لأنه مانع لهن بعقد متقدم (٨).

وليس للسلطان أن يطلق عليه كما يطلق على المولي ، فإن امتنع مع

  1. قال في الأم (١٣١/٥): (الأمة إذا أعتقت عند عبد كان لها الخيار في المقام أو فراقه).

  2. قال في الأم (٥٦/٥): (فإذا أمسك أربعاً فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن بلا طلاق).

  3. في (ح): ((وإن)).

  4. في (ح): ((الحر)).

  5. في (ح): ((وأسلم)).

  6. في (ح): ((خير)).

  7. الزيادة من (ح). والصواب إضافة ((لا)) كما في الأم (٥٨/٥).

  8. قال في الأم (٥٨/٥): (وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن فقيل له: اختر فقال: لا أختار حبس حتى يختار وأنفق عليهن من ماله ...).

417