Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
تحت الحر(١)، وإن أمسك أربعاً وعنده أكثر انفسخ نكاح البواقي بلا طلاق (٢).
وإذا (٣) أسلم الرجل (٤) وتحته أكثر من أربع فأسلم(٥) منهن أربع لم يكن للسلطان أن يجبره على الاختيار، فإن اجتمع إسلامه وإسلام أكثر من أربع يخير (٦)، وإنما يخيّر إذا أسلم على خمس ؛ لأنه لا يحبس خمس على رجل.
وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع فأسلمن قيل له: اختر.
فإن قال: [لا](٧) أختار حُبِس حتى يختار وأنفق عليهنّ من ماله؛ لأنه مانع لهن بعقد متقدم (٨).
وليس للسلطان أن يطلق عليه كما يطلق على المولي ، فإن امتنع مع
قال في الأم (١٣١/٥): (الأمة إذا أعتقت عند عبد كان لها الخيار في المقام أو فراقه).
قال في الأم (٥٦/٥): (فإذا أمسك أربعاً فقد انفسخ نكاح من زاد عليهن بلا طلاق).
في (ح): ((وإن)).
في (ح): ((الحر)).
في (ح): ((وأسلم)).
في (ح): ((خير)).
الزيادة من (ح). والصواب إضافة ((لا)) كما في الأم (٥٨/٥).
قال في الأم (٥٨/٥): (وإذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن فقيل له: اختر فقال: لا أختار حبس حتى يختار وأنفق عليهن من ماله ...).
417