Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
النفقة وقال: أسلمتِ اليوم فالقول قوله مع يمينه، ولا نفقة عليه(١).
وإن(٢) أسلمت المرأة قبل الرجل ولم يدخل بها فلا شيء لها ولا متعة، وإن أسلم الرجل قبلها ولم يدخل بها فعليه النصف، فإن أسلما معاً فهما على النكاح(٣).
وإن(٤) ادعت المرأة أن الزوج أسلم أولاً وقال هو: بل أسلمت المرأة أولاً فالقول قولها مع يمينها، وعلى الزوج البينة ؛ لأن العقد ثابت ، ولا يبطل نصف المهر إلا بأن تسلم قبله(٥).
ولو جاءا(٦) مسلمين فقال الزوج: أسلمنا معاً وقالت المرأة: أسلم أحدنا قبل الآخر كان القول قول الزوج مع يمينه ، ولا تصدق المرأة على فسخ النكاح.
(١) قال في الأم (٥٠/٥): (ولو كان الزوج هو المسلم وهي المتخلفة عن الإسلام ثم أسلمت في العدة أو لم تسلم حتى تنقضي لم يكن لها نفقة في أيام كفرها ... ) إلى أن قال: ( ولو اختلفا في الإسلام فقالت: أسلمت يوم أسلمت أنت ولم تعطني نفقة فالقول قوله مع يمينه ... ).
(٢) في (ح): ((فإن)).
(٣) قال في الأم (٥٠/٥): (وإذا كان الزوجان وثنيين ولم يصب الزوج امرأته وإن خلا بها ووقفتهما، فإن أسلم الرجل قبل المرأة فقد انقطعت العصمة بينهما ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها صداقاً ... ).
(٤) في (ح): ((فإن)).
(٥) قال في الأم (٥٠/٥): (ولو ادعت المرأة أن الزوج أسلم أولاً وقال هو: بل أسلمت أولاً ... ).
(٦) في (ح): ((جاء)).
412