Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ولو كانت المرأة التي قالت : أسلمنا معاً ولم يدخل بها وقال الزوج: أسلم أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره أنه منفسخ(١)، ولم يصدق على المهر، وأغرم لها نصف المهر بعد أن تحلف بالله أن إسلامهما [لم يكن](٢) معاً، و(٣) إن (٥٨/أ) ارتد(٤) أحد الزوجين أو ارتدا معاً فالحكم فيها كالحكم في الوثنيين في المدخولة وغير المدخولة إلا في أهل الكتاب إذا أسلم الرجال.
(وإن ارتد الأخرس)(٥) وكان يعرف إشارته ويعقل فأشار بالإسلام إشارة تعرف [ ويصلي ] في العدة أثبتنا النكاح فإن نطق بعد فأقرّ بغير ذلك ألزمناه ما أقرّ(٦).
وإن(٧) وطئ المرتد امرأته في عدّتها فلم يسلم(٨) حتى تنقضي عدتها(٩) جعلنا لها صداق مثلها، ويستقبل العدة من الجماع الآخر، وتكمل عدتها من الأول وعدتها من الآخر.
(١) في (ح): ((مفسوخ)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٤) في (ط): ((ارتدا)).
(٥) في (ح): ((الآخرين))، والذي في الأم (٥٢/٥): ((ولو خرس المرتد منهما)).
(٦) قال في الأم (٥٢/٥): ( ولو خرس المرتد منهما وقد أصاب الزوج قبل الردة ولم يذهب عقله فأشار بالإسلام إشارة تعرف وصلى قبل انقضاء العدة أثبتنا النكاح ... ).
(٧) في (ح): ((وإذا)).
(٨) في (ح): ((تسلم)).
(٩) في (ح): ((العدة)).
413