412

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

المرأة قبل الرجل(١) [ في العدة فلا نصف لها في الصداق](٢).

وإن أسلم السكران جاز إسلامه، وأقتله إن لم يسلم إذا أفاق، ولا ألزم ذلك المغلوب على عقله ولا الصبي(٣).

وإن(٤) أصاب الوثني الذي أسلمت امرأته قبل أن [ ترجع](٥) إلى الإسلام كان موقوفاً، فإن(٦) أسلمت فلا شيء لها، وإن لم [ تسلم](٧) فلها عليه مهر مثلها، وتكمل العدة من يوم كانت الإصابة، وهكذا لو كانت هي المسلمة وهو المتخلف كان ذلك حكمها إذا حاكمت إلينا.

وإن اختلفا في الإسلام فقالت: أسلمتُ يوم أسلمتَ ولم تعطني(٨)

(١) في (ح): ((الزوج)).

(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (٥١/٥): (وإذا كان الزوجان وثنيين ولم يصب الزوج امرأته وإن خلا بها وقفتهما، فإن أسلم الرجل قبل المرأة فقد انقطعت العصمة بينهما، ولها نصف المهر ... ).

(٣) قال في الأم (٤٨/٥ - ٤٩): (ولو وصف الإسلام وهو لا يعقله فقد انقطعت العصمة بينهما، ولا تثبت العصمة إلا بأن يسلم وهو يعقل الإسلام). وقال: (ولو وصفه سكران كانا على النكاح؛ لأني ألزم السكران إسلامه وأقتله إن لم يثبت عليه، ولا ألزم ذلك المغلوب على عقله بغير السكر، ولا ألزمه الصبي ولا أقتله إن لم يثبت عليه).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في النسخ: ((يرجع)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وإن)).

(٧) في (ط): ((يسلم))، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ح) بدون نقط.

(٨) في (ح): ((يعطيني)).

411