405

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإن قالت المرأة لوليّها: زوجني من رأيت فلا بأس أن يخطب على هذا الحال؛ لأنها لم تأذن في رجل بعينه(١).

وأمر البكر إلى أبيها والأمة إلى سيدها، فإذا وعدا(٢) (رجلاً فلا يخطب)(٣) على خطبته(٤).

وإن أجل العنين ثم اختارت المرأة المقام مع الزوج ثم طلبت بعد ذلك الفرقة لم يكن لها ذلك، فإن(٥) عرفت أنه عنين قبل النكاح أو بعد النكاح فرضيت [به](٦) ثم سألت أن يؤجل (أجل العنين أُجل)(٧)، ولا يقطع خيارها في فراقه إلا الأجل؛ لأنها قبل الأجل تاركة لحق لم يجب لها، وهي عند الأجل تاركة لحق قد وجب لها الخيار فيه.

وإذا أجّل العنين فاختلفا فإن كانت بكراً أُريها أربع نسوة عدول، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه، وإن شاء الزوج حلفها(٨) ما أصابها

(١) قال في الأم (٤٢/٥): ( وإذا قالت لوليها: زوجني من رأيت فلا بأس أن تخطب في هذه الحال؛ لأنها لم تأذن لأحد بعينه).

(٢) في (أ)، (ط): ((وعد)).

(٣) ما بين القوسين تكرر في (ح).

(٤) قال في الأم (١٩/٥): (فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل، إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك).

(٥) في (ح): ((وإن)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((أجلت أجل العنين)).

(٨) في (ح): ((أن يحلفها)).

404