Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
فذلك له؛ لأن العذرة قد تعود، وأقل ما يخرجه من أن يؤجل إذا غابت الحشفة، وذلك [ يحصّنها ](١) ويحلها لزوج(٢) لو طلقها(٣).
فلو(٤) أجّل ثم جُبّ ذكره أو نكحها و(٥) هو مجبوب خيّرت(٦) مكانها ولا يؤجّل، وكذلك الخصي المجبوب.
فلو(٧) أجّل خصي غير مجبوب أو نكحها غير مجبوب (٥٦/ب) لم تخير حتى يؤجّل [ أجل ] العنين.
والمجبوب: الذي يقطع [ منه ](٨) المذاكير أو المذاكير [ والأنثيين ](٩)، والخصي: الذي تنزع(١٠) البيضة وتبقى المذاكير(١١).
(١) المثبت من ((الأم)). ط. دار الوفاء (١١١/٦). وفي (أ)، (ط): ((بحيضها))، ورسمها في (ح) قريب مما أثبت.
(٢) في (ح): ((الزوج)).
(٣) قال في الأم (٤٣/٥): (ولم أحفظ عن مفت لقيته خلافاً في أن تؤجل امرأة العنين سنة، فإن أصابها، وإلا خيرت في المقام معه أو فراقه...) إلى أن قال: (وأقل ما يخرجه من أن يؤجل أن يغيب الحشفة في الفرج، وذلك يحصنها ويحللها للزوج لو طلقها ثلاثاً).
(٤) في (ح): ((ولو)).
(٥) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٦) في (ح): ((خير)).
(٧) في (ح): ((ولو)).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في النسخ: ((والأنثيين)).
(١٠) في (ح): (ينزع).
(١١) قال في الأم (٤٣/٥): (ولو أجل فجب ذكره أو نكحها مجبوب الذكر خيرت...).
405