369

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

يخرج لتجارة ولا بأس أن (١) يعقد المعتكف النكاح له ولغيره(٢).

ولا (٣) يجوز الاعتكاف بشرط (٤)، ويتكلم المعتكف في العلم ويكتبه ويقرأ القرآن، ويكتب حاجته إلى من أحبّ، ويجلس مع أصحابه في المسجد، وأفضل ذلك [ كله](٥) الاشتغال باعتكافه الذكر والصلاة(٦).

وللرجل أن يعتكف فوق ظهر المسجد، وفي المنارة(٧)، وفي البيت يكون في المسجد (٨).

[ قال الشافعي: ويخيط في المسجد إن شاء].

(١) في (ح): ((بأن)).

(٢) قال في الأم (١١٨/٢): (ولا بأس أن ينكح المعتكف نفسه وينكح غيره).

(٣) الصواب حذف ((لا)) كما في الأم وغيره. وانظر: الأم (١١٥/٢). وفي هامش (أ): ((وجدت في نسخة أخرى: ويجوز الاعتكاف بشرط، وهذا عندي والله أعلم خطأ من الكاتب)). ومثله في هامش (ط)، إلا أنه زاد بخط مغاير: ((أقول : ليس هذا خطأ من الكاتب، بل حذف لا هو الصواب والموافق لما في الأم والمختصر)).

(٤) قال في الأم (١١٥/٢): (ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف الواجب).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (١١٥/٢): (ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويتحدث بما أحب ما لم يكن إثماً).

(٧) قال في الأم (١١٥/٢): (ولا بأس أن يعتكف المؤذن، ويصعد المنارة كانت داخلة أو خارجة منه ).

(٨) قال النووي في المجموع (٥٠٥/٦): (قال أصحابنا: ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف ؛ لأنهما منه ).

368