Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وإن(١) اعتكف في موضع رباط فإن جاء نفير خرج ؛ لأن الخروج إليه فرض والاعتكاف نافلة، فإذا انقضى النفير رجع فأتم (٢) اعتكافه الذي جعله على نفسه، وإن(٣) لم يكن نفير(٤) لم (يحرج بترك)(٥) الخروج إن شاء الله.
قال أبو يعقوب: وإذا حاضت المرأة في اعتكافها [أو مرضت](٦) أو مرض الرجل في اعتكافه فإن كان عليه نذر أيام بغير عينها يعتكفها فإنه لا يعتد (٤٩/ب) بأيام المرض ولا يعتد بأيام الحيض ويكملان العدد الذي نذراه؛ لأنه نذر طاعة، وإن كانا (٧) إنما نذرا هذه الأيام بعينها فإن صحا في بقية منها وطهرت (٨) المرأة رجعا ما بقي منها شيء (٩)، وإن (١٠) لم يبق منها (فلا قضاء عليها)(١١).
(١) في (ح): ((ومن)).
(٢) في (ح): ((وأتم)).
(٣) في (ح): ((فإن)).
(٤) في (ح): ((نفيراً)).
(٥) في (أ)، (ط): ((يخرج، يترك))، وهي غير معجمة في (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((كان)).
(٨) في (أ)، (ط): ((فطهرت)).
(٩) في (أ)، (ط): ((شيئاً)).
(١٠) في (ح): ((فإن)).
(١١) في (ح): ((قضاه غيرها بدلاً منها)). قال في الأم (١١٥/٢): (وإذا مرض الذي أوجب على نفسه الاعتكاف خرج، فإذا برئ رجع فيبني على ما مضى من اعتكافه).
369