Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
أنه(١) يجوز بغير صيام(٢).
وأحبّ إليّ أن لا يعتكف أحد إلا في المسجد الذي يجمّع فيه، فإن اعتكف في غيره أجزأه، ويخرج إلى الجمعة ؛ لأنها فريضة وإلى أداء كل فرض الله عز وجل وجب عليه، ثم يعود إلى معتكفه [ إلا أن يكون في المسجد ]؛ لأن الاعتكاف نافلة والفرائض أولى(٣).
ولا يعود المعتكف مريضاً [ إلا أن يكون في المسجد](٤)، ولا يصلي على جنازة إلا أن يصلي عليها على باب المسجد(٥)، ولا يدخل البيت (٦) إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج لحاجة إلا أن [ لا](٧) يكون له من يأتيه، أو [لا](٨) يكفيه طعامه فلا بأس أن يخرج [ فيه](٩)، ولا
(١) في (أ)، (ط): ((بأنه)).
(٢) قال في الأم (١١٨/٢): (لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، والاعتكاف يكون بغير صوم ).
(٣) قال في الأم (١١٨/٢): (وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل، والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنهم لا جمعة عليهم).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (١١٥/٢): (ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إذا كان معتكفاً واجباً ).
(٦) في (ح): ((بيتاً)).
(٧) ما بين معكوفين ليس في النسخ.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) الزيادة من (ح). قال في الأم (١١٥/٢): (وإن أكل المعتكف في بيته فلا شيء عليه). وقال: ( ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره، ولا يمكث بعد فراغه من حاجته ).
367