368

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

أنه(١) يجوز بغير صيام(٢).

وأحبّ إليّ أن لا يعتكف أحد إلا في المسجد الذي يجمّع فيه، فإن اعتكف في غيره أجزأه، ويخرج إلى الجمعة ؛ لأنها فريضة وإلى أداء كل فرض الله عز وجل وجب عليه، ثم يعود إلى معتكفه [ إلا أن يكون في المسجد ]؛ لأن الاعتكاف نافلة والفرائض أولى(٣).

ولا يعود المعتكف مريضاً [ إلا أن يكون في المسجد](٤)، ولا يصلي على جنازة إلا أن يصلي عليها على باب المسجد(٥)، ولا يدخل البيت (٦) إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج لحاجة إلا أن [ لا](٧) يكون له من يأتيه، أو [لا](٨) يكفيه طعامه فلا بأس أن يخرج [ فيه](٩)، ولا

(١) في (أ)، (ط): ((بأنه)).

(٢) قال في الأم (١١٨/٢): (لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، والاعتكاف يكون بغير صوم ).

(٣) قال في الأم (١١٨/٢): (وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل، والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنهم لا جمعة عليهم).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (١١٥/٢): (ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إذا كان معتكفاً واجباً ).

(٦) في (ح): ((بيتاً)).

(٧) ما بين معكوفين ليس في النسخ.

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) الزيادة من (ح). قال في الأم (١١٥/٢): (وإن أكل المعتكف في بيته فلا شيء عليه). وقال: ( ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره، ولا يمكث بعد فراغه من حاجته ).

367