Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مثل (١) أن يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة لكل واحد منهم أربعون.
فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن عليهم ثلاث شياه لئلا يكون عليهم إلا شاة، فنهوا أن يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومن ذلك الرجلان يكون لهما مائتا شاة وشاة ويكونا(٢) خليطين فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقوا ذلك فلم يكن على كل واحد إلا شاة، فنُهوا أن يُفَرَّق بين مجتمع (٣).
ومن كانت له ماشية من المماليك مسلماً كان (٤٣/ب) أو نصرانياً فعلى سيده الزكاة في ملك (٤) عبده(٥).
والسن الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم(٦) والضأن والإبل الجذعة من الضأن والثنية من كل شيء من هذا، إلا أن تكون صغاراً كلها فلا يؤخذ منها ( إلا صغير) (٧) إلا أن تكون فيها جذعة أو ثنية فيأخذها.
= واحداً من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة). (١) زاد قبلها في (ح): ((ومن ذلك الرجلين يكون لهما)).
(٢) كذا في النسخ، وهو جائز على قلة، وقد سبق التنبيه عليه مراراً.
(٣) ذكر في الأم (٥/٢) حديث عبد الله بن عمر وفيه: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة...) إلى أن قال: (قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ).
(٤) في (ح): ((مال)).
(٥) انظر: الأم (٢٩/٢). وسبق نقله.
(٦) في (ح): ((المعز)).
(٧) في (ح): ((صغيرة)).
331