Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ولا يأخذ الرُّبَّى ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم، فإن تطوع ربّ المال بشيء من ذلك أخذ، وإلا لم يؤخذ(١).
ويعد عليهم السخال إذا كانت الأمهات أربعين، فإذا كانت الأمهات ثلاثين ثم ولدت استقبل بها حولاً من يومئذ(٢)، ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة، إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر، ومن كانت ماشيته كلها ذات عوار أو هرمة أو معيبة أو جربى أو مريضة أخذ المصدق منها مثلها(٣) ولم يكلفه يأتي بغيرها(٤).
(١) ذكر عن الشافعي رحمه الله في الأم (١٠/٢) بسنده: ( أن عمر رضي الله عنه قال لأبي سفيان بن عبد الله حينما بعثه لأخذ صدقة الطائف: وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره).
قال ابن حجر في التحفة (٢٢٧/٣): (ربى: أي حديثة عهد بنتاج ناقة كانت أو بقرة أو شاة ... سميت بذلك لأنها تربي ولدها، ويستمر لها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوماً من ولادتها أو إلى شهرين قولان لأهل اللغة، والذي يظهر: أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفاً). وقال: ( وأكولة: بفتح فضم أي مسمنة للأكل). والماخض: الحامل. ذكره الشربيني في مغني المحتاج (٧٣/٢). قال ابن حجر في التحفة (٢٢٦/٣): (والعناق صغيرة المعز ما لم تجذع). والجذع : ما استكملت سنة ودخلت في الثانية . والثنية : ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، قال النووي في المجموع (٣٩٧/٥): (وهو الأصح عند جمهور الأصحاب).
(٢) قال في الأم (١٧/٢): ( فإن كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين لم يجب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين ).
(٣) في (أ)، (ط): ((الجربى)).
(٤) قال في الأم (٥/٢): ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً إلا ما شاء المصدق ).
وقال (٧/٢): (وإذا كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان، أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها ).
332