331

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

والخلطاء أن يكون الرجلان أو أكثر من ذلك كل واحد منهم يعرف غنمه إلا أنهم خلطاء في الفحل والدلو والمراح والراعي (١)، فإن اجتمعت هذه الخصال وكانت الرعاة (٢) مفترقة لم يكونا خليطين(٣).

[ قال أبو يعقوب: وإن اجتمعت الرعاة وبعض هذه الخصال وانفردوا في بعضها فهم خلطاء](٤).

وإذا كانا شريكين في الماشية فهم خلطاء والشركة في الذهب والورق والعرض (٥) والزرع والثمار بمنزلة الماشية(٦).

وزكاة المواشي التي وصفناها هي زكاتها إذا كانت سائمة ، والسائمة التي ترعى، فأما كل ماشية لا ترعى وإنما [ أكثر](٧) عيشها بالعلف فإن كانت قنية فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة قوّمها مع ماله فأخرج زكاتها مثل زكاة العرض (٨).

  1. قال في الأم (١٤/٢): (وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته، ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معاً وتكون فحولهما مختلطة ، فإن كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال ).

  2. في (أ)، (ط): ((الرعاء)).

  3. قال في الأم (١٤/٢): (وإن تفرقا في مراح أو سقي أو فحول فليسا خليطين، ويصدقان صدقة الاثنين ).

  4. الزيادة من (ح)، ولعل هذا رأي له واختيار، والمعتمد في المذهب خلافه. انظر: تحفة المحتاج (٢٢٩/٣ - ٢٣٠).

  5. في (ح): ((العروض)).

  6. انظر: الأم (٨/٢، ١٢).

  7. الزيادة من (ح).

  8. قال في الأم (٥٢/٢): (ولا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة، فإذا اشترى

330