330

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وليس في الأوقاص [ شيء](١)، والأوقاص ما لم يبلغ ما يجب فيه الزكاة (٤٣/أ).

والخلطاء في الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والعرض (٢) والزرع والثمار وغير ذلك بمنزلة الخلطاء في الغنم (٣).

ومن بلغت حصته من الخلطاء ما يجب فيه [ من ] الزكاة أو لا يجب فعليه (٤) الزكاة إذا كان له ولخلطائه ما يجب فيه الزكاة ، فيكون [ فيه ] الزكاة عليهم على قدر ما يكون لكل واحد منهم ، مثل أن يكون أربعين شاة لرجلين لواحد ثلاثين(٥) ولواحد عشرة فيكون الشاة عليهم ثلاثة أرباع وربع(٦).

= بين النصابين يسمى وقصاً، بفتح القاف وإسكانها، قال في الروضة: والفصيح فتحها وهو المشهور في كتب اللغة، والمشهور في الفقه إسكانها، والشنق بمعجمة ونون مفتوحتين عند جمهور أهل اللغة بمعنى الوقص).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((العروض)).

(٣) قال في الأم (١٥/٢): (وبهذا أقول، فيصدق الخلطاء في صدقة الواحد في الماشية كلها الإبل والبقر والغنم وكذلك الخلطاء في الزرع والحائط). وقال (٨/٢): (والخلطاء في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية والحرث لا يختلفون).

(٤) في (ح): ((ففيه)).

(٥) كذا في النسخ: ((أربعين ... ثلاثين)) بالياء، وهو جائز ومطرد عند بعضهم. انظر: شرح الأشموني (٨٧/١).

(٦) قال في الأم (١٥/٢): (وفي كل شرك صدقة). وقال (١٥/٢): (فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاها رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه؛ لأن ثلثيها أخذ عن غنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه ).

329