Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وليس فيما دون الأربعين - من الغنم السائمة وهي الراعية لقول الله (عز وجل)(١): ﴿[شَجَرٌ](٢) فِيهِ يُسِيمُونَ﴾(٣) - صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة(٤).
ولا يكون(٥) في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة(٦).
وليس في الشنق في الإبل والبقر والغنم شيء، والشنق: ما بين الفريضتين(٧) من العدد(٨).
(١) في (أ)، (ط): ((تعالى)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) سورة النحل، الآية (١٠).
(٤) قال في الأم (١٠/٢): (ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ...).
(٥) في (ح): ((زكاة)).
(٦) قال في الأم (٩/٢ -١٠): (ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع ...).
(٧) في (أ)، (ط): ((السنين)).
(٨) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب (٣٤١/١): (وما =
328