Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
فإن كان دينه مثل ماله فإنّ الدين ليس في هذا المال الذي في يديه بعينه ألا ترى أنه لو تلف هذا المال اتبع بالدين، وأن له الشراء والبيع به أَوَلا ترى أنهم كلهم قالوا: لو أن رجلاً دفع من أرضه (٤١/ب) خمسة أوسق وعليه دين أن دينه لا يحسب منها، و[ أن ] عليه الزكاة، وكذلك العرض والناض يزكيه وإن كان عليه دين (١).
ومن كان له دين فلا يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه بعدد السنين التي أقامها غائباً عنه (٢)، وأحب للرجل إذا كان دينه (على مليء)(٣) أن يحسبه مع ماله ويخرج زكاته، [ ومن كان عنده عرض للتجارة فحالت عليه أحوال فسواء كان ممن يدين أو ممن لا يدين فعليه أن يقومه في كل عام ويخرج زكاته](٤).
[وقال]: ومن اشترى عبداً أو جارية للخدمة أو داراً للسكنى أو لغلّة أو فرساً يركبه أو حجوراً استنتجها أراد بذلك القنية وحبس الأصول
(١) قال في الأم (٥٣/٢): ( فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول المائتين أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه؛ لأن الحول حال وليست مائتين، قال: وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم، ثم يقضي عليه السلطان بما بقي منها ).
(٢) قال في الأم (٥٥/٢): ( فإذا قبضه أدى زكاته لما مر عليه من السنين لا يسعه غير ذلك ).
(٣) في (ح): ((عنه مليء)).
(٤) الزيادة من (ح).
320