Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
والعرض الذي للتجارة في كل حول [مرة] (١) على من اتجر (٢)، ومن لم يتجر يجعل له شهراً في السنة (٣) يقوم عرضه الذي للتجارة ويضم إليه ناضه ويزكيه (٤).
[و] ليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة، فإذا كانت عشرين ديناراً ففيها نصف دينار (٥)، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (٦)، فإن نقصت العشرون (٧) ديناراً أو المائتا درهم شيئاً قلّ ذلك أو كثر فلا زكاة فيه (٨).
ومن كان عليه دين [وله عرض] وفى به، أو لم يكن له عرض فليخرج زكاة ناضه وعرضه الذي للتجارة إذا كان [تجب] (٩) في مثله الزكاة،
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((تجر)).
(٣) زاد في (ح): ((أن)).
(٤) قال في الأم (٥٠/٢): (فإذا حال عليه من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم، ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به).
(٥) قال في الأم (٥٠/٢): (إذا نقصت عن عشرين ديناراً أقل من حبة لم نأخذ منها شيئاً؛ لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين ديناراً فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين ديناراً بشيء ما كان الشيء).
(٦) قال في الأم (٤٢/٢): (وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة أو أقل وتجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها).
(٧) في (أ)، (ط): ((العشرين)).
(٨) في (ح): ((فيهما)).
(٩) الزيادة من (ح).
319