319

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

بَعْلاً الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ))(١)

[ قال الشافعي](٢): وروي [عنه عليه السلام أنه قال](٣): (([إِنَّ] فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ )) (٤).

وروي عن عمر أنه قال: (فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ)(٥).

قال الشافعي: فتجب الزكاة على المسلمين في أموالهم العين

(١) رواه البخاري برقم (١٤١٢) باب العشر فيما يسقى بماء السماء، ومسلم برقم (٩٨١) باب ما فيه العشر أو نصف العشر، وأحمد برقم (١٤٧٠٧)، وأبو داود برقم (١٥٩٦) باب صدقة الزرع، والترمذي برقم (٦٣٩) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، والنسائي برقم (٢٤٨٨) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه برقم (١٨١٦) باب صدقة الزروع والثمار، ومالك في الموطأ برقم (٦٠٨) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل، وغيرهم.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) رواه أبو داود برقم (١٥٧٣) باب في زكاة السائمة، وصححه الألباني، وابن ماجه برقم (١٧٩١) باب زكاة الورق والذهب، والبيهقي برقم (٧٠٤٧) باب كيف فرض الصدقة، ولفظه: ((وفي كل أربعين ديناراً دينار))، ورواه في لفظ يوافق البقية برقم (٧٣٢٥) باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه، وغيرهم.

(٥) رواه أبو داود مرفوعاً ضمن حديث طويل في بيان نصاب بهيمة الأنعام وما يجب فيها برقم (١٥٦٧) باب في زكاة السائمة، ومالك في الموطأ برقم (٥٩٩) باب صدقة الماشية، والدارقطني برقم (٣) باب زكاة الإبل والغنم، والبيهقي برقم (٧٠٤٣) باب كيف فرض الصدقة، والحاكم في المستدرك برقم (١٤٤١) كتاب الزكاة، وغيرهم، والحديث صححه الألباني وغيره.

318