Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
والانتفاع بالغلة فباع شيئاً من ذلك(١) فلا زكاة عليه (٢) حتى يحول عليه الحول من يوم باعه(٣).
[ قال]: ومن نوى بشيء من (هذا للتجارة)(٤) بعد إذ كان أصله (٥) للقنية لم يكن عليه ( بنية التجارة )(٦) شيء وحكمها حكم القنية، ومن نوى بشيء مما اشتراه للتجارة القنية قبل الحول فحكمه حكم القنية(٧).
ولا زكاة في غلة مسكن ولا [إجارة](٨) عبد ولا غلة ثمار بيعت بعين أو بعرض ولا كراء سفن حتى يحول عليه الحول من يوم ( تجب له، ووجوبه له)(٩) يوم يبيع الثمار ويوم يعقد الكراء، وكذلك كراء الدواب وغيرها وإن لم يقبض ذلك عند الكراء(١٠).
(١) زاد في (ح): ((بعد سنين)).
(٢) في (ح): ((على ثمن ذلك)).
(٣) قال في الأم (٢٥/٢): ( وإن كانت لرجل نواضح أو بقر حرث أو إبل حمولة فلا يتبين لي أن فيها الزكاة ).
(٤) في (ح): ((هذه التجارة)).
(٥) في (ح): ((أصلها)).
(٦) في (ح): ((بنيته للتجارة)).
(٧) قال في الأم (٥١/٢): (ولو اشترى عرضاً يريد به التجارة فلم يحل عليه الحول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة، وكان أحب إلي لو زكاه ... ).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (أ)، (ط): ((يجب وجوبه له)).
(١٠) قال في الأم (٥٠/٢): (فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيها ، وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول ).
321