Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
وكان غيره فلا حرج](١)، ويكفن النساء بما يلبسن في الحياة، ويكفن في غير مخيط من الثياب أحبّ [إليّ] للرجال، يدرج فيه(٢) إدراجاً(٣)، ويمسح بثوب بعد الغسل غير ما يكفن فيه، ويغسل ذلك الثوب ثانية(٤) قبل أن يصلى فيه، ويطرح القُمْحَةُ(٥) - [قال الربيع: القمحة: الذريرة] - على كل ثوب قبل أن يدرج(٦)، وإن لم يكن إلا ثياب(٧) مخيطة فلا بأس.
ولا بأس أن يحنط بالمسك والعنبر إن تطوع أهله بذلك، والكفن والحنوط [بالمعروف] من رأس المال(٨).
ويحرف الميت إلى القبلة على جنبه، وإن(٩) لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((فيها)).
(٣) قال في الأم (٣٠٤/١): (ولا أحب أن يقمص ولا يعمم). وقال: (فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله).
(٤) في (ح): ((ثانياً)).
(٥) قال في الأم (٣٠٣/١): (ثم إذا فرغ من غسل الميت جفف في ثوب حتى يذهب ما عليه من الرطوبة ثم أدرج في أكفانه).
(٦) قال في الأم (٣٠٣/١): (ثم يبسط أحسنها وأوسعها أولها ويذر عليه شيء من الحنوط، ثم يبسط عليه الذي يليه ثم ذر عليه شيء من حنوط).
(٧) في (ح): ((ثياباً)).
(٨) قال في الأم (٣٠٤/١): (وكفن الميت وحنوطه ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لوارثه منع ذلك، فإن تشاحوا فيه فثلاثة أثواب إن كان وسطاً لا موسراً ولا مقلّاً، ومن الحنوط المعروف لا سرفاً ولا تقصيراً، ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزئ).
(٩) في (ح): ((فإن)).
314