Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
والمنخرين والفم، ويوضع على الوجه قطن يواريه(١) إن تيسر(٢)، ويجعل في مواضع سجوده كلها كافور إن تيسر، وإلا فلا حرج(٣).
وتغسل المرأة زوجها، ويغسل الرجل(٤) امرأته(٥).
ومن غسل الميت فعليه الغسل إن صح الحديث(٦).
والوتر في الكفن أحب إلينا ثلاث أو(٧) خمس، والبياض أحب إلينا، وإن لم يكن وكان غيره فلا حرج(٨).
ويكفن الرجال(٩) بما يجوز (لهم لباسه)(١٠) في الحياة، [وإن لم يكن
(١) في (ح): «يواري به».
(٢) قال في الأم (٣٠٣/١): (ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف، ثم يوضع على منخريه وفيه وأذنيه ودبره، وإن كان له جراح نافذة وضع عليها).
(٣) قال في الأم (٣٠٣/١): (وإذا حنط الميت وضع الكافور على مساجده والحنوط في رأسه ولحيته).
(٤) في (ح): «الزوج».
(٥) قال في الأم (٣١١/١): (ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات).
(٦) قال في الأم (٣٠٣/١): (وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي)، وانظر: في صفة غسل الميت كاملاً (٣٢٠/١).
(٧) في (ح): «و».
(٨) قال في الأم (٣٠٤/١): (ويكفن الميت في ثلاثة أثواب بيض). وقال: (وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله، وإنما قلنا هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة؛ فدل ذلك على أن ليس فيه لا ينبغي أن نقصر عنه، وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة). وقال: (ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سرفاً).
(٩) في (ح): «الرجل».
(١٠) في (ح): «له لبسه».
313