Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ويلقن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله(١).
وليس لمن ينزل في القبر عدد(٢) معلوم، والوتر أحب إلينا(٣).
ولا تجصص القبور، ولا يبنى عليها(٤)، وينزل الميت في قبره من الناحية التي تكون(٥) رجلاه في(٦) اللحد منها ليسل سلّاً(٧).
[ قال أبو يعقوب: ويبدأ من حمل الميت بيد السرير اليمنى، فيحملها على عاتقه الأيمن، ثم الرجل اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ويحمل الجنازة من شهد دفنها](٨).
(١) قال في الأم (٣٢٢/١) (وأضجعوه على جنبه الأيمن ورفعوا رأسه بلبنة وأسندوه لئلا يستلقي على ظهره). وحديث: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)): رواه مسلم برقم (٩١٦) باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، وأحمد برقم (١١٠٠٦)، وأبو داود برقم (٣١١٧) باب في التلقين، والترمذي برقم (٩٧٦) باب ما جاء في تلقين المريض، والنسائي برقم (١٨٢٦) باب تلقين الميت، وابن ماجه برقم (١٤٤٤) باب ما جاء في تلقين الميت، وغيرهم.
(٢) في (ح): ((حد)).
(٣) قال في الأم (٣٢٢/١) (لا يضر الرجل من دخل قبره من النساء... وأحب أن يكونوا وتراً في القبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ولا يضرهم أن يكونوا شفعاً).
(٤) قال في الأم (٣١٦/١): (وأحب أن لا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء).
(٥) في (أ)، (ط): ((يكون)).
(٦) في (ح): ((إلى)).
(٧) قال في الأم (٣١١/١) (ويسل الميت سلّاً من قبل رأسه، وقال بعض الناس: يدخل معترضاً من قبل القبلة).
(٨) الزيادة من (ح).
315