639

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

قال القاسم عليه السلام: وقد ذكر عن علي صلى الله عليه: أنه ردد مرتين، وآخر قولي محمد: إذا أقر على نفسه مرتين أقيم عليه الحد، قال القاسم: وسئل عمن أقر بالزنا كم مرة يردد ؟ فقال: ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ردد ماعز بن مالك أربع مرات فلما كان في الرابعة رجمه.

* * * * * * * * * *

باب في الشهادات

في مجموع زيد عليه السلام [ص291]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لاتجوز شهادة متهم ، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار إلى نفسه نفعا، ولا دافع عنها ضررا).

وبه فيه [ص291]: عنه عليه السلام قال: (لاتجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحدة حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين).

وبه فيه [ص292]: عنه عليه السلام، قال: إذا رجع الشاهد ضمن.

وبه فيه [ص292]: عنه عليه السلام: لايجوز شهادة ولد لوالده، ولا والد لولده، إلا الحسن والحسين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهما بالجنة.

وبه فيه [ص338]: عنه عليه السلام قال: لاتقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، وكان لايقبل شهادة على شهادة في حد، ولا قصاص.

وبه فيه [340]: عن عليه السلام: أن شاهدين شهدا عند علي عليه السلام على رجل أنه سرق سرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريء، فقال عليه السلام: (عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما في قطع يده لقطعت أيديكما).

Sayfa 645