638

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي الجامع الكافي [ج2 ص274]: قال محمد: حدثنا ابن منذر، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي عليهما السلام أنه قال: (حبس رجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم) فقال محمد: معناه: أن الحاكم يسأل عنه، فإن كان مطلعا على حقه حكم عليه به، وإن كان معدما فلسه وأخرجه.

ونحوه في الأمالي [العلوم:2/214]، [الرأب:2/1427]: بهذا الإسناد .

* * * * * * * * * *

باب في الإقرار

في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص375]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل يموت، ويخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له قال: (يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل).

وبه فيه [ص376]: عنه عليه السلام: في الورثه يقر بعضهم بدين قال: (يدفع الذي أقر حصته من الدين).

وفي الجامع الكافي [ج2 ص241]: أجمع أحمد والقاسم والحسن عليهم السلام، ومحمد: على أن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر على نفسه بشيء من حقوق الناس جاز إقراره على نفسه ، واختلفوا فيمن أقر على نفسه بحق من حقوق الله ليس للناس فيه شيء مثل الزنا، وشرب الخمر والسرقة، فقال القاسم، والحسن فيما رواه ابن صباح عنه، وهو قول محمد الأول: إذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد.

Sayfa 644