Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب في التفليس
في مجموع زيد عليه السلام [ص298]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قال: (إذا باع الرجل متاعا من رجل، وقبضه، ثم أفلس، قال: البائع أسوة الغرماء).
وفيه [ص298]: بهذا السند عنه عليه السلام: أنه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى على غرمائه، وإذا أبى أن يقضي ديونه.
وبه فيه [ص295]: عنه عليه السلام، قال: إذا حبس القاضي رجلا في دين، ثم تبين له إفلاسه، وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا، ثم يقول له: إذا استفدت مالا فأقسمه بين غرمائك.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/239]، [الرأب:2/1509]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد: أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه، فإذا تبين له إفلاسه، وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا، ويقول له: (قد استفتدت مالا فاقسمه بين غرمائك).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص158]: إذا أفلس رجل، وعنده سلعة غريمه بعينها فصاحب السلعة أولى بها من سائر الغرماء، وبذلك حكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك مابلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره))، وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعينه)).
Sayfa 643