640

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وبه فيه [296]: عنه عليه السلام: أنه قضى في رجل في يده دابة شهد له عليها شاهدان أنها دابته نتجت عنده، وأقام رجل شاهدين أنها دابته، ولم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده، فقضى أن الناتج أولى من العارف.

وبه فيه [ص297]: عنه عليه السلام: في دابة بيد رجل إدعاها رجل، ولأحدهما شاهدان، وللآخر ثلاثة شهود، قال: (هو بينهما على خمسة: لصاحب الشاهدين الخمسان، ولصاحب الثلاثة الثلاثة الأخماس).

وبه فيه [ص298]: عنه عليه السلام: أنه قضى بشهاده امرأة واحدة - وكانت قابلة على الولادة - وصلى عليه بشهادتها، وورثه بشهادتها.

وبه فيه [ص298]: عن عليه السلام: في ستة غلمة سبحوا، فغرق أحدهم في الفرات، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، وشهد الثلاثة على الإثنين أنهما أغرقاه، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام بخمسي الدية على الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية على الإثنين.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/211]، [الرأب:2/1417]: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: أنه أتي بامرأة بكر، فقال: زعموا أنها زنت فأمر النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: (ماكنت لأضرب من عليها خاتم من الله)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

وفيها: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن الزنجي يحيى بن خالد، قال: سمعت جعفر بن محمد يذكر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (تجوز شهادة النساء في كل شيء، إلا الحد).

Sayfa 646