628

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [ج2 ص200]: كل من تصدق بصدقة على صغير أو كبير، وكانت الصدقة في يده لم يخرجها إلا أنه قد بين، وأخبر بها، وأشهد على نفسه للموهوب له بها، فهي جائزة إن وهبها من بعد الإشهاد له بها، والقبول من الموهوب له بها، لايختلف في ذلك علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جدي القاسم بن إبراهيم رحمه الله يقول: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا قامت فهي أوكد من القبض، ومن الحوز، إلا أن يكون المتصدق عليه أو الموهوب له لم يقبلا، فإن كانا كذلك في ترك القبول لم تكن الهبة ولا الصدقة مستحقه، ولا البينة في ذلك نافعة ؛ لأن المتصدق عليه ربما قبله، وربما لم يقبله، فإن قبل مع البينة كانت له، وإن لم يقبل لم تكن له، وأما الصغير فما تصدق عليه به من ذلك فموقوف له حتى يقبله عند الكبر، أو لايقبله.

قال يحيى بن الحسين: إذا وقفت عليه أوقفت غلتها، وعملها أيضا، وإن كان له ولي مثل الأب والجد فقبل له جاز قبوله.

Sayfa 634