627

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [ج2 ص198]: ولايجوز للمسلم أن يهب لبعض ولده شيئا دون سائر ولده، إلا أن يكون الموهوب له أبذل ولد الواهب لماله لوالده، وأكثرهم منافع له، وبرا به، فتكون هبته له دونهم مكافأة له على فعله، وبذله لوالده ماله ؛ لأن الله يقول: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان(60)}[الرحمن] فأما إذا استووا في الطاعة والبذل فلا تجوز الأثرة لبعضهم على بعض، وعلى ذلك يخرج عندي الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النعمان بن بشير في ابن له أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟)) فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فارتجعه)).

Sayfa 633