Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص78]: والسلم الصحيح الجائز أن يسلم الرجل إلى رجل مالا في شيء معروف، بوزن أو كيل معروف، بصفة معروفة، إلى أجل معروف محدود مسمى بينهما، يدفعه إليه، ويسلمه ببلد معروف، فإذا أسلم إليه ذلك المال، وقبضه على هذه الشروط فهذا سلم صحيح، ولا أعرف بين علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولاغيرهم في هذا اختلافا، وقد صح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سلما من يهودي دنانير في تمر موصوف معروف بحسنه إلى أجل معروف بكيل معروف، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لم يكن يرى بالسلم بأسا.
وكذلك كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه: إن السلم جائز على صحته، وكذلك كان يقول جميع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد الحسن والحسين عليهما السلام، وغيرهما لانعلم في جواز السلم إذا كان صحيحا بين أحد منهم اختلافا.
وفيها [ج2 ص90]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهوديا أتاه، فقال له: يامحمد إن شئت أسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معلوم في تمر معلوم، إلى أجل معلوم، من حائط معلوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايايهودي، ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم في تمر معلوم، وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطا)) فقال اليهودي: نعم، فأسلم إليه فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يايهودي إن لنا بقية يومنا هذا)) فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل، فأغلظ له عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا، فأوفه حقه، وزده كذا وكذا للذي قلت له)).
Sayfa 623