616

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي شرح الأحكام: بسنده المتكرر عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: مثله.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/159]، [الرأب:2/1251]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: لابأس بالسلم في الحيوان أسنان معلومة إلى أجل معلوم.

أخبرنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لابأس بالسلم في الحيوان إذا كان سنا معلوما إلى أجل معلوم، وكرهه قوم.

قال محمد بن منصور: وهذا قول أهل الحجاز، وأهل البيت، وأهل الكوفة لايأخذون به.

وفي المجموع أيضا [ص279]: بسنده عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لابأس أن تأخذ بعض رأس مالك، وبعض رأس سلمك، ولا تأخذ شيئا من غير سلمك).

وفيه بهذا السند [ص279]: أنه كره الرهن، والكفيل في السلم.

Sayfa 622