615

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

فصل فيما لايحل بيعه

في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام [العلوم:2/179]، [الرأب:2/1326]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحموله إليه)).

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص408]: بلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..إلخ) مثله.

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/188]، [الرأب:2/1351]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنه كره بيع العصير إذا كان جلدا يعني إذا أشتد قليلا.

* * * * * * * * * *

باب في السلم

في مجموع زيد عليه السلام [ص278]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (من أسلف في طعام إلى أجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه، أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع).

Sayfa 621