618

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص99]، والمنتخب [ص207]: فيمن له دين عند رجل فأراد أن يسلمه إليه قبل قبضه: إنه لايجوز لأنه الكالي بالكالي، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وهو الدين بالدين.

وفي السلف قال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص103]: وقد استسلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمرا ثم رد أكثر منه، ولا بأس بذلك عن طريق التفضل.

وقال عليه السلام [ج2 ص81]: وفي السلف الذي جر منفعه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل سلف جر منفعة فهو حرام)).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/190]، [الرأب:2/1357]: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولايشترين أصنافا بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق..إلخ)).

* * * * * * * * * *

Sayfa 624