603

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يجب على كل من علم مشاهرة، أو غير ذلك أن لايختص القرآن كله نفسه بالمجاعلة، ولكن تكون مجاعلته على غيره من الأدب، والخط، والهجا، وقراءة الكتب، وغير ذلك، ويكون القرآن داخلا في تعليمه بلا مشارطة عليه، وما كان من بر من المتعلم ومكافأة على ذلك قبله المعلم، وجاز له قبوله وأخذه.

وحدثني أبي، عن أبيه: في تعليم القرآن والكتابة بأجر، قال: لابأس بذلك إذا لم يكن المشارطة على القرآن خصوصيه، وقد ذكر أن سرية خرجت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمرت بحي من العرب وقد لدغ سيدهم، فسألوهم: هل فيهم من يرقي ؟ فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب، فعوفي فأعطوهم ثلاثين شاة، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر، فقال: ((اضربو لي معكم بسهم)).

* * * * * * * * * *

فصل في بيع المحلى بالذهب والفضة

في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام [العلوم:2/170]، [الرأب:2/1292]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام: في السيف المفضض، والمنطقة، والقدح يشترى، قال: (إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وإن كان بأقل مما فيه فهو حرام).

Sayfa 609