604

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص73]: في سيف محلى بفضة أو مصحف محلى بفضة يشترى بدراهم: أن ذلك لايجوز عندنا حتى يعلم كم وزن الحلي من درهم، فيشترى الحلي بوزنه سواء سواء، ثم يشتري السيف بفضلة يتراضيان عليها، أو المصحف، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب، فيها خرز مركب وبين بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها، وبين الذهب، ويقطعه منه حتى يعرف مافيها، فيشتريه بوزونه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين، فقال: لا، حتى تميز مابينهما، فلم يتركه حتى ميز بينهما.

وروى عليه السلام في المنتخب [ص241]: مثلها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه أبدل الخرز (بجوهر) قال فيها: (جوهر معلق بالذهب...إلخ) وبين جوهرها، وبلفظ: (ويقلعه منه...إلخ).

* * * * * * * * * *

فصل في المبيع المعيوب والمجازفة والمرابحة والكذب فيها

في مجموع زيد عليه السلام [ص266]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل اشترى من رجل جارية، ثم وطئها، ثم وجد فيها عيبا، فألزمها المشتري، وقضى على البائع بعشر الثمن.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/1257]، [العلوم:2/161]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام، قال: (إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيبا، وقد أصابها حطوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية، ويلزمها الذي ابتاعها).

Sayfa 610