Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيه: لأمير المؤمنين عليه السلام أنه يبغضه في الله كذلك، ورواية المرتضى عليه السلام النهي، ونهى عن تعليم القرآن بالأجرة، وسيأتي في الأحكام.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص372]: قال أحمد بن عيسى، وهو قول القاسم، ومعنى قول الحسن: فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه: لابأس ببيع المصاحف وشراءها، والتجارة فيها، وكتابتها بالأجرة.
قال أحمد: وماهي عندي إلا كغيرها من التجارة، وليس بايعها يبيع القرآن الشريف إنما يبيع الجلد، وأجرة يده، قال: وكذلك قال القاسم بن إبراهيم: لابأس ببيع المصاحف وشرائها، وكتابة القرآن والعلم بالأجر.
وروى محمد بإسناده عن علي، ومحمد بن الحنفية، والشعبي أنهم قالوا: لابأس ببيع المصاحف وشرائها.
قال الشعبي: ليس هو يبيع القرآن، إنما هو يبيع الجلد وعمل يده.
وفي الإحكام قال الهادي عليه السلام [ج2 ص49]: لابأس عندنا ببيع المصاحف وكتابتها بالأجر والتجارة فيها ؛ لأنه إنما يأخذ الأجر على تعبه، وكتابته وعمل يده، وأما أخذ المعلم الأجر على تحفيظ القرآن لمن يحفظه إياه فلا خير في ذلك، وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حضه يوم القيامة)).
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: لابأس ببيع المصاحف وشرائها، وكتابة القرآن بالأجرة.
Sayfa 608