598

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/164]، [الرأب:2/1268]: أخبرنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن بيع أمهات الأولاد ؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش منه، وقال: كيف لنا أن نعلم أن عليا كان يرى ذلك ؟ فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم، فقال: نحوا من قوله، وقال: صدق، وكيف لنا أن نعلم أن عليا كان يفعله.

وفي الجامع الكافي [ص60]: مثل رواية الأمالي عنهما زاد فيه: وقال محمد في كتاب القاسم: سمعت القاسم بن إبراهيم يذكر عمن أدرك من أهله أنهم كانوا لايثبتون عن علي عليه السلام بيع أمهات الأولاد.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص46]: لاتباع أمهات الأولاد، ولا يجوز ذلك بين العباد ؛ لأنهن قد عتقن على مواليهن من البيع، وإن كان قد بقي لهم ملك أعناقهن يوطأن بذلك، ولو عتقن من الملك كله لم يجز لمواليهن أن يطأوهن إلا بنكاح وتزويج، وإنما معنى عتقهن فهوحكم يمنع مواليهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن.

Sayfa 604