597

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال زيد بن علي عليهما السلام: لايجوز البيع إلى النيروز()، ولا إلى المهرجان()، ولا إلى صوم النصارى أو إلى إفطارهم، ولا يجوز البيع إلى العطا، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولا إلى الجذاذ، ولا إلى القطاف، ولا إلى العصير، ولا بأس بالبيع إلى الفطر، وإلى الأضحى، وإلى الموسم، وإلى أجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا جائز.

وفيه [ص269]: بهذا السند: أن رجلين أختصما إليه، فقال أحدهما: بعت هذا قواصر، واستثنيت خمس قواصر لم أعلمهن ولي الخيار، فقال عليه السلام: (بيعكما فاسد).

ومثله في الأمالي [العلوم:2/158]، [الرأب:2/1249]: بسند محمد، عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه عليهم السلام.

* * * * * * * * * *

باب بيع أمهات الأولاد

في مجموع زيد عليه السلام [ص276]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يجيز بيع أمهات الأولاد، وكان يقول: (إذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه؛ لأن الولد قد ملك منها شقصا، وإن كان لا ولد لها بيعت).

وفيه [ص277]: بهذا السند أن رجلا أتاه ، فقال: ياأمير المؤمنين إن لي أمة قد ولدت مني، أفأهبها لأخي ؟ قال عليه السلام: (نعم) فوهبها لأخيه، فوطيها فولدها، ثم أتاه الآخر، فقال: يا أمير المؤمنين أهبها لأخ لي آخر ؟ قال عليه السلام: (نعم) فوطأوها جميعا وأولدوها، وهم ثلاثة.

Sayfa 603